الشيخ الجواهري

454

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ و ] ( لا يملك ) اللقيط ( من دار الإسلام ) [ 1 ] . إلّاإذا علم انتفاؤه عن المسلم ومن في حكمه بالنسبة إلى ذلك . ( فلو بلغ وأقرّ ) جامعاً لشرائط صحّة الإقرار ( بالرقّ ) أو ببعض علله أو نحو ذلك ممّا يقتضيه ( قيل ) [ 2 ] : ( لا يقبل ) [ 3 ] . ( وقيل ) [ 4 ] : ( يقبل ، وهو أشبه « 1 » ) [ 5 ] . ثمّ إنّه [ الظاهر ] [ 6 ] عدم اعتبار الرشد في صحّة الإقرار المزبور [ 7 ] . واشكل بما لو كان في يده مال [ 8 ] ، وفيه بحث [ 9 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « الأشبه » . ( 2 ) السرائر 2 : 354 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 236 . ( 4 ) الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الاقرار ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 23 : 54 ، ب 29 من العتق ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 54 - 55 ، ح 2 . ( 7 ) التذكرة 10 : 306 . ( 8 ) شرح القواعد : 121 ( مخطوط ) .